الشيخ محمد باقر الإيرواني
539
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
الاخراج من الأصل « 1 » . والنتيجة ان الواجبات المالية تخرج من الأصل أوصي بها أو لا ، وغير المالية لا تخرج من الأصل أوصي بها أو لا . 14 - واما انه إذا تعددت الوصايا ويبدأ باخراج ما يخرج من الأصل منه فواضح ، إذ الواجبات المالية تخرج من الأصل أوصي بها أو لا . 15 - واما انه يخرج الجميع من الثلث مع طلبه لذلك فواضح أيضا لأنه مقتضى وجوب العمل بالوصية فيخرج الجميع منه إذا وسع ذلك . واما انه إذا لم يسع ذلك فيبدأ باخراج ما يخرج من الأصل فباعتبار ان اخراجه من التركة لازم ، وحيث لم يرد اخراجه من الأصل فيخرج من الثلث . واما انه إذا لم يبق شيء من الثلث - بعد اخراج ما يخرج من الأصل - تبطل الوصية بلحاظ ما لا يخرج من الأصل فباعتبار ان ذلك لازم تعين الاخراج من الثلث وفرض تقديم الأول .
--> ( 1 ) على أن القصة المذكورة وردت في صحيحي البخاري ومسلم من دون فقرة الاستشهاد ، فقد روى مسلم في صحيحه الباب 71 باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت من كتاب الحج 2 : 973 عن عبد اللّه بن عباس : « كان الفضل بن عباس رديف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر اليه فجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، قالت : يا رسول اللّه ان فريضة اللّه على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع » . وراجع صحيح البخاري 2 : 572 الباب 24 حج المرأة عن الرجل من كتاب جزاء الصيد .